المادة 34
تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين؛ وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي – عند انتهاء تكليفه بمهام التوثيق – أن يسلمها لخلفه بعد إحصائها وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث نسخة منه إلى الوزارة، وفي حالة حدوث مانع يحول دون الاستمرار في مزاولة مهامه؛ يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها وإخبار الوزارة بذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.