افتح التطبيق
المادة 35

تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المنصوص عليهما في المادة 38 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه كما يلي: إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين و موقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي في وقته؛ فإنه يتعين عليه الخطاب عليها بالصفة التي يحملها أو التي كانت له إبان تكليفه بالتوثيق، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليه قبل أي انتقال أو استقالة أو تقاعد أو عزل أو نحو ذلك. فإن حصل له مانع والحال أن العدلين مازالا على قيد الحياة، أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها "نؤكدها " مع التوقيع والتاريخ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سالمتها. أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها أعلاه. إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدى القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما؛ والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أو إسقاط أو عزل. إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا، أو بمذكرة الحفظ بصفة قانونية، والعدلان مازالا منتصبين بمكان الإشهاد؛ أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق، بناء على طلب ممن له الحق في ذلك. أما إذا زالت عن العدلين الصفة؛ أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها، فتسلك مسطرة التعريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.