المادة 36
تتحدد معايير انتقال العدول في الأقدمية في المهنة وفي مقر العمل وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد بقرار لوزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.