المادة 40
يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحق بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.