افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 15

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 15

يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.