افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 13

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 13

تقوم رئاسة البعثات المغربية للحج بتعاون مع مديرية الشؤون الإسلامية، بتنسيق أنشطة الجهات المتدخلة في تنظيم موسم الحج، طبقا لتوصيات اللجنة الملكية للحج .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.