المادة 13
تقوم رئاسة البعثات المغربية للحج بتعاون مع مديرية الشؤون الإسلامية، بتنسيق أنشطة الجهات المتدخلة في تنظيم موسم الحج، طبقا لتوصيات اللجنة الملكية للحج .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.