الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
- المادة 2يرأس اللجنة الملكية للحج الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية الآتية : 1. الوزارة الأولى؛ 2. السلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل جهة يرى من المفيد مشاركتها في اجتماعات اللجنة .
- المادة 4تعين كل سلطة حكومية ممثلها في اللجنة الملكية للحج، وتبلغه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
- المادة 5يتولى رئيس قسم الحج والشؤون الاجتماعية أو من ينوب عنه مهمة مقرر اللجنة الملكية للحج، ويقوم بمهمة الكتابة رئيس مصلحة الحج أو من ينوب عنه .
الباب الثالث: اختصاصات اللجنة الملكية للحج
الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
- المادة 7تعقد اللجنة الملكية للحج اجتماعاتها خلال العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
- المادة 8تتخذ اللجنة الملكية للحج توصياتها بعد دراسة جدول الأعمال المعروض عليها من طرف الرئيس . تصدر التوصيات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يرجح جانب الرئيس .
- المادة 9تدرج توصيات اللجنة الملكية للحج في محضر .
- المادة 10يمكن لرئيس اللجنة الملكية للحج تكوين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الملكية للحج لدراسة بعض القضايا المتعلقة بالحج .
- المادة 11يقوم كاتب اللجنة الملكية للحج بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بتنسيق مع أعضاء اللجنة الملكية للحج، ويقوم من أجل هذه الغاية بجمع الوثائق والمستندات اللازمة لأشغال اللجنة .
- المادة 12تقوم رئاسة البعثات المغربية للحج بتقديم تقرير يتضمن المشاكل المطروحة خلال موسم حج العام الماضي، كما تقدم اقتراحاتها لتطوير تنظيم موسم الحج والرفع من مستوى أداء البعثات .
- المادة 13تقوم رئاسة البعثات المغربية للحج بتعاون مع مديرية الشؤون الإسلامية، بتنسيق أنشطة الجهات المتدخلة في تنظيم موسم الحج، طبقا لتوصيات اللجنة الملكية للحج .
- المادة 14تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم .
- المادة 15يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.