افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 14

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 14

تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.