المادة 11
يقوم كاتب اللجنة الملكية للحج بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بتنسيق مع أعضاء اللجنة الملكية للحج، ويقوم من أجل هذه الغاية بجمع الوثائق والمستندات اللازمة لأشغال اللجنة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.