افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 11

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 11

يقوم كاتب اللجنة الملكية للحج بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بتنسيق مع أعضاء اللجنة الملكية للحج، ويقوم من أجل هذه الغاية بجمع الوثائق والمستندات اللازمة لأشغال اللجنة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.