المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.