المادة 10
تحدد بقرار مشترك لوزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة الإجراءات المتعلقة بتنظيم امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية المنصوص عليها في المادة 109 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89 وكذا شروط تأسيس وإيداع ملفات المترشحين للشهادة المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.