مرسوم
مرسوم لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
11 مادة
- المادة 1يمارس وزير المالية السلط المسندة إلى الإدارة عمال بالمادتين 10 و 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89..
- المادة 2إذا طلب من المجلس الوطني إبداء رأيه عمال بالمادتين 24 و 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،15.89 أجاب هذا الأخير السلطة الحكومية التي قدمت الطلب في أجل لا يزيد على شهر…
- المادة 3تطبيقا للمادتين 47 و 63 من القانون المشار اليه أعاله رقم 15.89 يعين وزير المالية واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الإدارة في اجتماعات المجلس الوطني…
- المادة 4إذا تبين أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الجهوي عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس المعني بذلك في الحال وزير المالية الذي يصدر قرارا في شأن…
- المادة 5لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي: جهة طنجة - تطوان الحسيمة: يكون…
- المادة 6ترسل بقصد الإعلام إلى وزارة المالية نسخة من المقررات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 92 و 98 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 15.89 وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما.
- المادة 7تحدد المعادلات للشهادة الوطنية للخبير المحاسب المشار اليها في المادة 20 من القانون الآنف الذكر رقم 15.89 بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بناء على طلب من وزير المالية.…
- المادة 8يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعاله رقم ،15.89 وتضم بالإضافة إلى الرئيس: - ممثلين (2) لوزير المالية يقوم…
- المادة 9تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89 الشروط المتعلقة بتأسيس وايداع ملفات التقييد في القوائم…
- المادة 10تحدد بقرار مشترك لوزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة الإجراءات المتعلقة بتنظيم امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية المنصوص عليها في…
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص والأمين العام للحكومة كل واحد منهم…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.