المادة 8
يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعاله رقم ،15.89 وتضم بالإضافة إلى الرئيس: - ممثلين (2) لوزير المالية يقوم أحدهما بأعمال السكرتارية؛ - ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛ - ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛ - خمسة خبراء محاسبين يعينهم وزير المالية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89. وتكون كيفية تسيير اللجنة محل نظام داخلي يوافق عليه وزير المالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.