افتح التطبيق
المادة 9

تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89 الشروط المتعلقة بتأسيس وايداع ملفات التقييد في القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 106 من القانون المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.