افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 15

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 15

تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والحكامة والمؤسسات الاستشارية ، لاسيما منها تلك المنصوص عليها في الدستور. تعمل المرافق العمومية المعنية بالتوصيات أعلاه على نشر الإجراءات المتخذة لتفعيلها بجميع الوسائل المتاحة ، وذلك خلال السنة الموالية لصدورها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.