افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 2

من ميثاق المرافق العمومية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2

يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ، ما يلي: − المرافق العمومية : الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية ؛ − المرفق العام : كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق المصلحة العامة ؛ − الأجهزة العمومية :المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ؛ − الخدمة العمومية : كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق ؛ − المرتفق : الشخص المتعامل مع المرافق العمومية ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ؛ − الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.