افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 3

من ميثاق المرافق العمومية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3

تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة ، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية ، كل في ما يخصه ، التقيد بمضامينه والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه. كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية تخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.