افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 4

من ميثاق المرافق العمومية

الباب الثاني: أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها
المادة 4

تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى: − تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق ، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج ، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين ؛ − تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية ، من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ؛ − تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها ؛ − الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها ؛ − إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي ، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها ؛ − ترسيخ قيم النزاهة ، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي ؛ − إعمال مبدأ الشفافية ، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.