افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 6

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 6

تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية، وحاجيات المرتفقين ومقاربة النوع، وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنمية المستدامة. تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة، لاسيما الإلكترونية منها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.