افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 27

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الثالث: تقديم الخدمات العمومية
المادة 27

يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ورقمنتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لاسيما في ما يتعلق بتلقي طلبات المرتفقين ومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات. وتعتمد هذه المرافق على رمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق ، يستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية ، ويمكن من تيسير تبادل المعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.