المادة 29
تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير الجودة ، وذلك من خلال: -إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية بتقديم الخدمات وفق مؤشرات محددة ؛ -اعتماد برامج عمل سنوية لتطوير جودة الخدمات ؛ -القياس المنتظم لرضا المرتفقين حول أدائها ، وإعداد تقارير سنوية عن حصيلة برامج تطوير الجودة ونتائج قياس رضا المرتفقين ، ونشرها عبر جميع الوسائل المتاحة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.