المادة 30
تتلقى المرافق العمومية تظلمات المرتفقين وتقوم بمعالجتها وتتبعها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تعد المرافق العمومية تقريرا سنويا حول حصيلة معالجتها للتظلمات التي تلقتها. تعمل هذه المرافق على استغلال نتائج معالجة التظلمات الواردة عليها ، من أجل تحسين أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها. تنشر المرافق العمومية حصيلة معالجتها للتظلمات ، وكذا التدابير التي تم اتخاذها أو التي تعتزم اتخاذها بجميع الوسائل المتاحة ، وذلك خلال الربع الأول من السنة الموالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.