المادة 28
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها ، ولاسيما من خلال: -دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذي توفره وحجم الطلب المعبر عنه ؛ -تحديد حجم الخصاص على المستويين الكمي والكيفي ؛ -توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها ، لاسيما باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.