قرار
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 1431 - 24 سبتمبر 2010
6 موادّ
- المادة 1يحدد شكل كناش التصاريح المشار إليه أعاله كما يلي: يجب أن يكون طوله تسعة وعشرين (29) سنتميترا وعرضه واحدا وعشرين(21 (سنتميترا وأن يكون ذا جذور و مقتطعات وأن يبلغ عدد…
- المادة 2يسلم أحد المقتطعين للمتعاقد طالب الإجراء ويدلي بالمقتطع الآخر للإدارة المعنية رفقة الشهادة موضوع الإجراء ويحتفظ بالجذر بالكناش المذكور من طرف العدل.
- المادة 3لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة 4تحفظ كنانيش التصاريح بالتكليف بمكتب العدل المعني بالأمر.
- المادة 5يسلم العدل بعد قيامه بالإجراء المطلوب لطالب الإجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها .
- المادة 6ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.