افتح التطبيق
المادة 6

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.