المادة 2
يسلم أحد المقتطعين للمتعاقد طالب الإجراء ويدلي بالمقتطع الآخر للإدارة المعنية رفقة الشهادة موضوع الإجراء ويحتفظ بالجذر بالكناش المذكور من طرف العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.