المادة 3
لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 1431 - 24 سبتمبر 2010
لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.