افتح التطبيق
المادة 3

لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.