افتح التطبيق
المادة 4

تحفظ كنانيش التصاريح بالتكليف بمكتب العدل المعني بالأمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.