المادة 5
يسلم العدل بعد قيامه بالإجراء المطلوب لطالب الإجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 1431 - 24 سبتمبر 2010
يسلم العدل بعد قيامه بالإجراء المطلوب لطالب الإجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.