افتح التطبيق
المادة 5

يسلم العدل بعد قيامه بالإجراء المطلوب لطالب الإجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.