يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية: 1. من بين خريجي: - المدرسة الوطنية العليا للإدارة ؛ - - السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛ - المعهد العالي للإدارة. 2. بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: - دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ - شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ - حدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.