افتح التطبيق
المادة 25

يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة. ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا ، ويكون قابلا للتراجع عنه وال يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب. استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر ،2011 التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بي ن المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 9) يوليو )2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط. إطار المحررين القضائيين

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.