يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: - شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المح دثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 9) يناير )1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل ؛ - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه. إطار كتاب الضبط
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.