المادة 30
يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف بموجب المواد 23 و 24 و 26 و 27 و 29 5أعاله، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين علي إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها . ويعلن عن المباراة المهنية، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، بقرار لوزير العدل يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.