افتح التطبيق
المادة 53

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.