مرسوم
مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
53 مادة
الفرع الأول: كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات اختباراتها
- المادة 1يعلن عن تاريخ مباراة الانخراط في مهنة التوثيق ومكانها وكيفية إجرائها والمناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل والحريات.
- المادة 2تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على موضوع في: - القانون المدني (مدته ساعتان)؛ - القانون التجاري وقانون الشركات (مدته ساعتان)؛ -…
- المادة 3يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح .تقيم مواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي بدرجات تتراوح بين 0 و 20 نقطة، ويعتبر راسبا من حصل في أحد…
- المادة 4يرتب المترشحون حسب الاستحقاق في حدود المناصب المتبارى في شأنها .إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.
الفرع الثاني: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
- المادة 5تشرف على مباراة الانخراط في مهنة التوثيق لجنة تتكون من: - مدير الشؤون المدنية ممثلا عن وزير العدل والحريات بصفته رئيسا؛ - مدير الشؤون الجنائية والعفو؛ - اثنين من الرؤساء…
- المادة 6تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير ؛ وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس ؛ وتتخذ اللجنة…
- المادة 7يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بمواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي لمباراة الانخراط في مهنة التوثيق.
الفرع الثالث: كيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين
- المادة 8يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب…
- المادة 9يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي: أ) طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في…
- المادة 10يحمل المترشح الناجح في المباراة أو الاختبار صفة متمرن، ويقيد بسجل للتمرين معد لهذه الغاية يمسك من قبل المجلس الوطني للموثقين.
- المادة 11يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكتب التمرين باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للموثقين. يمكن تغيير المكتب خلال فترة التمرين بناء على طلب يقدمه إلى الوكيل العام…
- المادة 12يتعين على الموثق المشرف على التمرين، القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقرير في نهاية كل سنة إلى مدير معهد…
- المادة 13لا يعتبر المتمرن أجيرا لدى الموثق المشرف على التمرين، غير أنه يستحق تعويضات عن المهام التي يقوم بها.
- المادة 14يجرى التمرين بصفة مستمرة وبدون انقطاع إلى حين النجاح في الامتحان المهني. ولا يجوز للمتمرن الانقطاع عن التمرين دون مبرر مقبول.
- المادة 15يتقيد المتمرن أثناء قضاء فترة التمرين بمكتب الموثق، علاوة على قواعد النزاهة والشرف والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة، بالالتزامات الضرورية للقيام بمهمته التي تفرضها…
الفرع الرابع: نظام الاختبارات
- المادة 16تجرى اختبارات للمتمرنين في نهاية كل سنة من فترة التمرين، ما عدا السنة الأخيرة التي يجرى فيها الامتحان المهني، وتنظم من قبل معهد التكوين المهني للتوثيق يعلن عن تاريخ…
- المادة 17تشتمل اختبارات المتمرنين كل سنة على اختبار كتابي وآخر شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب: - المعاملات العقارية (مدته: ساعتان)؛ - المعاملات…
- المادة 18تعلن النتائج النهائية الاختبارات في كل سنة بمقر اجتيازها، ويؤخذ مجموع الدرجات المحصل عليها بعين الاعتبار من أجل التعيين.
الفرع الخامس: نظام الامتحان المهني
- المادة 19تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه الإشراف وتنظيم الامتحان المهني للمتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعاله، وكذا…
- المادة 20تودع طلبات الترشيح للامتحان المهني، بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية -داخل الأجل الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم . لا تقبل…
- المادة 21ترفق الطلبات بالوثائق التالية: - شهادة التمرين من مكتب موثق مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، تثبت قضاء مدة التمرين المنصوص عليها…
- المادة 22يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الشخصية ورقم ومقر وتاريخ الامتحان المهني.
- المادة 23يشمل الامتحان المهني على اختبارين كتابي وشفوي . يشتمل الاختبار الكتابي على: - تحرير عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته: 3 ساعات)؛ - تحرير استشارة قانونية أو تحرير…
- المادة 24تقيم مواد الاختبار الكتابي بدرجات تتراوح بين 0 و 20 نقطة. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 30 نقطة. تفصل بين تاريخ الإعلان…
- المادة 25يسلم مدير معهد التكوين المهني للتوثيق شهادة النجاح في الامتحان المهني للمتمرنين الناجحين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المذكور. يسلم رئيس…
- المادة 26تضع لجنة الامتحان المهني قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم، وتعلن عن نتائجه بمقر اجتيازه.
- المادة 27يعين الناجح في الامتحان المهني موثقا حسب الاستحقاق مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك مجموع النقط المحصل عليها خلال الاختبارات السنوية بنسبة 50 % ، بالنسبة للمتمرنين الذين…
الباب الثاني: اختبار المعفيين من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق
- المادة 28تشرف على الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
- المادة 29تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 28 أعلاه باستدعاء من رئيسها، وتقوم بتحديد مقر الاختبار وتاريخه وكيفية إجرائه.
- المادة 30يتم إجراء اختبار شفوي في المواضيع التالية : - المادة العقارية؛ - مدونة التجارة وقانون الشركات؛ - القانون المنظم لمهنة التوثيق؛ - المادة الجبائية وأحكام قانون الصرف.
- المادة 31يتم التنقيط في الاختبارات من 0 إلى 20، ويعتبر ناجحا من حصل على مجموع لا يقل عن 40نقطة.
- المادة 32تودع طلبات الترشيح للاختبار من طرف المترشحين المعنيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.
- المادة 33ترقق الطلبات بالوثائق التالية: - صورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛ - نسخة من رسم الوالدة لا يتعدى تاريخ…
- المادة 34يتم استدعاء المترشح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره وتاريخه .
- المادة 35يتعين على المتر شح أن يحضر بمقر الاختبار في الوقت المحدد في الاستدعاء حاملا وثيقة تثبت هويته.
- المادة 36يعلن عن نتائج الاختبار بمقر اجتيازه، وتصدر اللجنة قائمة بأسماء الناجحين مرتبة بحسب تفوقهم. تسلم شهادة النجاح في الاختبار من قبل رئيس اللجنة.
الفرع الأول: شروط الانتقال
الفرع الثاني: معايير الانتقال
- المادة 38تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي : - المجموعة أ: الرباط والدار البيضاء؛ - المجموعة ب: سلا، تمارة، فاس، مراكش، مكناس، أكادير، طنجة…
- المادة 39يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي - : - من المجموعة "ب " إلى المجموعة " أ " ثلاث سنوات"؛ - من المجموعة "ج " إلى المجموعة " ب " ثلاث سنوات"؛…
- المادة 40إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي: - نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛ - نقطة عن كل سنة…
الفرع الأول: طريقة عمل اللجنة
- المادة 41تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعي ين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا…
- المادة 42تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة العدل والحريات في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.
- المادة 43تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة…
الفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم
- المادة 44تودع طلبات التعيين وإعادة التعيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية.
- المادة 45ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية: - شهادة النجاح في الامتحان المهني؛ - استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون…
- المادة 46ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية: - شهادة النجاح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه؛ - شهادة تثبت…
- المادة 47ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية: - شهادة من رئيس المجلس الجهوي للموثقين تفيد أن المعني بالأمر سبق له أن مارس مهنة التوثيق وانقطع عن الممارسة بسبب لا يمس شرفها…
- المادة 48تجري اللجنة بحثا بواسطة النيابة العامة للتأكد من توفر الراغبين في التعيين وإعادة التعيين على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج المهنة.
- المادة 49تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية.
الفرع الثالث: نقل الموثقين وإعفاؤهم
- المادة 50يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس…
- المادة 51تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعاله وهذا المرسوم، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء.
- المادة 52ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة.
- المادة 53يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.