افتح التطبيق
المادة 50

يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بذلك. يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.