افتح التطبيق
المادة 51

تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعاله وهذا المرسوم، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.