افتح التطبيق
المادة 35

باستثناء المادة 25، تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 مقتضيات المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه. غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، مقتضيات المواد 16 و17 و17 مكرر من المرسوم السالف الذكر رقم 2.98.401، إلى حين دخول المقتضيات المماثلة الواردة في هذا المرسوم حيز التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.