افتح التطبيق
المادة 31

لتطبيق أحكام المادة 39 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد مقترحات مشاريع نجاعة الأداء من لدن كل قطاع وزاري أو مؤسسة ويتم إرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية مرفقة بمقترحات المداخيل والنفقات المشار إليها في المادة 4 أعلاه. تتم مناقشة هذه المقترحات والمصادقة عليها من لدن الوزارة المكلفة بالمالية وذلك قبل تقديمها للجان القطاعية المعنية بالبرلمان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.