المادة 33
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى 5 - من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير افتحاص نجاعة الأداء الذي يرفق بمشروع قانون التصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.