افتح التطبيق
المادة 34

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 2 و13 و21 و22 و31 و32 و33 أعلاه. تطبق المقتضيات المتعلقة بتحويل الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2018 .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.