المادة 7
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة، المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.