افتح التطبيق
المادة 10

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لفائدة مرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.