افتح التطبيق
المادة 11

يتم بمقرر للآمر بالصرف المعني، دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة، المنصوص عليها في المادتين 22 و27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13. تفتح بقرارات للوزير المكلف بالمالية، الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 22 وفي الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.