المادة 9
يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13. تفتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين1 و3 من المادة 34 المذكورة أعلاه، بقرارات للوزير المكلف بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.