المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات المتعلقة بتحديد نسبة الفوائد وتصفيتها المشار إليها في المادة 7 من هذا المرسوم، التي تسري مفعولها ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، حيز التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.