افتح التطبيق
المادة 10

يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثقين في متم كل شهر، ويقوم رئيس المجلس الوطني للموثقين بدوره بتحول المساهمات المذكورة فورا إلى صندوق ضمان الموثقين. يتعين على الموثق أداء المساهمات المكورة أعلاه، وفق الكيفية التي يحددها المجلس الوطني للموثقين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.