افتح التطبيق
المادة 11

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة وفي حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، بأداء التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.