مرسوم
مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
14 مادة
- المادة 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي: - عضوان عن الوزارة المكلفة بالعدل…
- المادة 2تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة…
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة…
- المادة 4يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي. ترفق…
- المادة 5تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة، تتخذ…
- المادة 6تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين. يضمن ملخص المحضر بسجل يتولى الرئيس مسكه لهذا الغرض.
- المادة 7تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصندوق…
- المادة 8تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المساهمة…
- المادة 9يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا القرار، كما…
- المادة 10يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثقين في متم…
- المادة 11تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة…
- المادة 12يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر…
- المادة 13يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا، يحدد فيه كيفيات وإجراءات تلقي ودراسة طلبات أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ…
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.