المادة 12
يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.